تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

333

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها ( 15 ) مدّة حملها ، لا من تركة زوجها ( 16 ) ولا من نصيب ولدها ( 17 ) على الأقوى .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 518 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 68 / مسألة 20 ؛ السرائر 2 : 738 ؛ مسالك الأفهام 8 : 454 ؛ كشف اللثام 8 : 163 ؛ جواهر الكلام 3 : 325 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 523 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 523 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 524 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 524 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 10 ، الحديث 1 .